الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
رجل موعد سفره قبل غروب الشمس بنصف ساعة وطيران الطائرة باتجاه الشمس أي لا تغيب الشمس عليه إلا بعد أربع ساعات فماذا يفعل.
أجابت اللجنة بما يلي:
على المسافر أن يستمر في صومه حتى تغيب الشمس عن الأرض التي هو فوقها، وإن استغرق ذلك أربع ساعات أو أكثر مادام غيابها مرجواً، ولا يجوز له الفطر مادامت الشمس ( لم تغب عن ) الأرض التي هو فوقها لقوله تعالى: ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (البقرة: من الآية187) .
فإذا لحقه من ذلك مشقة بالغة جاز له الفطر للمشقة؟ كالمريض، وعليه قضاء هذا اليوم بعد ذلك، لقوله تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(البقرة: من الآية184). والله أعلم.